Home > Work > مختصر الكلام عن ماهية الدولة والخلافة في الإسلام
1 " عدم شرعية الأنظمة التي أقامها الاستعمار بعد سقوط الخلافة يرجع لغياب خمسة أصول: 1- الجــماعة 2- الخـــلافة 3- الشـورى 4- الشـريعة 5- الـجهــاد "
― حاكم المطيري , مختصر الكلام عن ماهية الدولة والخلافة في الإسلام
2 " الخلافة كرئاسة عامة على الأمة هي الأصلبينما الخليفة وشروطه فرعفلا يتصور الحديث عن الخليفة وبيعته وتحققها والخلافة نفسها مفقودة "
3 " 2:25amالواجب حينئذ هو تحرير الأرض وتوحيدها وجمع كلمة شعبها، فإن تحقق ذلك واستقر الأمر والشوكة للأمة على أرضها، كان حينئذ النظر في الإمامة وأحكامها، إذ هي فرع لذلك الأصل، فمن رضي به المسلمون في ذلك المصر كان إماما خاصا على ذلك المصر وحده! "
4 " حكم التغلب على السلطة: التحريم بالنص والإجماع؛ لقول عمر : (إني محذر الذين يريدون أن يغصبوا الأمة أمرها) والواجب رد الغاصب وإبطال الغصب فهذا فقهه. عدم قدرة الأمة على منع التغلب في زمن ما وعجزها عن تغيير الظلم وإبطال الغصب لا يرفع التكليف عنها، بل يظل الخطاب قائما، والتنفيذ منوطا بالقدرة! "
5 " اشتهر (فقه السنة) و(فقه الزكاة) و(فقه الجهاد) و(فقه المعاملات) ... أما (فقه التغلب) فهو اختراع جديد يفتح الطريق لفقهنة الانحراف وتأصيله شرعا! اختراع مصطلح (فقه التغلب) شرعنة للطغيان بإضافة الفقه إليه، وتلطيف لجريمة اغتصاب الأمة حـقها في الشـورى، كما لو قـيل: (فقه الاغتصاب) و(فقه الجور) هذه الإضافة (فقه التغلب) تحمل في تركيبها تناقضا فاضحا؛ إذ الفقـه هو: الفهم والعـلم، بينما التغلب: جهل بحكم الله وبحق الأمة وعـدوان عليهما وظلم! ليس للتغلب فقه، بل هو تعطيل لحكم الـشـرع ولفقهه فلا يتصور وجود الفقه حينها، وإنما الحكم حينئذ للواقع وللقوة لا للشرع والحق والموقف منه اضطراري. التغلب ظلم للأمة، وعدوان عليها، ومنكر يجب تغييره، وليس حسنة بين سيئتين؛ ليكون الموقف منه بين غال فيه وجاف عنه! بل بين قادر على تغييره وعاجز عنه! التغـلب لا مشروعـية له في حكم الله ورسوله وهو تعطيل للشرع فلا فـقه له فاخـتراع مصطلح (فقه التغلب) كاختراع مصطـلح (فقه تعطيل الشرع) فهو مصطلح مضلل. "
6 " إذا صارت السلطة عونا للظالمين في الداخل وللكافرين في الخارج فقدت ولايتها وتكون سلطتها واقعية قهرية لا شرعية دينية. إذا فقدت السلطة الشوكة والقوة حتى أصبحت تحت نفوذ العدو الكافر وحمايته فإنها تفقد شرعيتها الدينية ولهذا شرع الجهاد. تعطيل الدول في العالم الإسلامي لفرض الجهاد دفعا وطلبا حتى غزا العدو أرضها واستحل قدسها وفرض نفوذه عليها يبطل شرعيتها. أقيمت الدولة في الإسلام وشرع الجهاد حتى لا تكون فتنة وتكون الطاعة والحكم لله ولا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا. "
7 " الواجب على الأمة في كل بلد إسلامي تحت ظل أي نظام سياسي القيام بما أوجب الله عليها القيام به في ظل الخلافة بكل ما تقرر لها من حقوق وواجبات. ولاية الأمة على نفسها قائمة حتى في ظل الافتراق وغياب دولة الإسلام كما قرر الفقهاء قاعدة الجماعة تقوم مقام الإمامة عند فقدها أو عجزها إلخ... عدم شرعية النظام السياسي دينيا لا ينافي واقعية سلطانه سياسيا فالواجب على الأمة في كل بلد إقامة ما يمكن من العدل ودفع ما يمكن من الظلم. "
8 " حقيقة الصراع ليست مع البرلمان أو الدستور التي هي وسائل قد يستعملها المصلحون والمفسدون وإنما الصراع مع الطاغوت والحكم بغير ما أنزل اهلل. "
9 " الشرك هو في تشريع حكم يضاد حكم اهلل أو الحكم به بين الناس فإن التزم مجلس الشورى بمرجعية الإسلام فال إشكال فإن خالفها بطل ووجب رده شرعا. "
10 " ما كان من شروط عقد الدستور حقا وعدال وصالحا فالوفاء به واجب والقسم على احترامه جائز وما كان شرطا فاسدا حرم الوفاء به شرعا ووجب تغييره. "
11 " الدستور ليس في مقابل القرآن أو الشريعة فقد كتب النبي ﷺ صحيفة المدينة وهي أول دستور عرفه العالم وفيه نص على مرجعية الكتاب والسنة في الحكم. "
12 " إن تعذر إقامة الخلافة الراشدة لا يُسقط وجوب إقامة الحكومة الراشدة على مستوى كل بلد يستطيع شعبه التحرر من العدو.فالأمة كلها مخاطبة بالأحكام الشرعية ، ولا يسقط الميسور بتعذر المعسور (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) "
13 " إن الأمة وثورتها تواجه اليوم خطرًا داخليًا أشد من خطر العدو الخارجي ، بسبب بعض التنظيمات التي بالرغم من أنها تقاتل الطغاة ، إلا أنها في الوقت ذاته تقاتل الأمة لتفرض سلطانها وولايتها عليها بالإكراه ، بشبهة إقامة الشريعة.وهي تخالف الشريعة بفعلها هذا وتهدمها من حيث تظن أنها تقيمها ، فإذا هي تمارس الطغيان ، وتسفك الدم الحرام ، وتستحل قتال أهل الإسلام بالشبهة والرأي والغلو ! "