Home > Author > حسن حنفي
1 " ويكره أخذ الأجرة على كتابة المصحف. وقد أصبحت المصاحف الآن تجارة، طباعة وتغليفا وتزيينا وتلوينا وزخرفة وتحلية بالفضة. وتقبيل المصحف تحويله إلى وثن. وهو للقراءة والتدبر وليس للتحنيط "
― حسن حنفي , علوم القرآن من المحمول إلى الحامل
2 " يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، والسنة بالقرآن. ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة حتى ولو كانت متواترة مثله. "
3 " مهمة التراث والتجديد حل طلاسم الماضى مرة واحدة والى الابد وفك اسرار الموروث حتى لا تعود الى الظهور احيانا على السطح وكثيرا فى القاع مهماه هى القضاء على معوقات التحرر واستئصالها من جذورها ومالم تتغير جذور التخلف النفسية كالخرافة والاسطورة والانفعال والتأليه وعبادة الاشخاص والسلبية والخنوع فان الواقع لن يتغير .....مهمة التراث والتجديد التحرر من السلطة بكل انواعها سلطة الماضى وسلطة الموروث فلا سلطان الا للعقل ولا سلطان الا لضرورة الواقع الذى نعيش فيه وتحرير وجداننا المعاصر من الخوف والرهبة والطاعة للسلطة "
― حسن حنفي , التراث والتجديد
4 " كلما ضعف العلم قوي العَالِم. فتكثر العمائم وتقل العلوم، وتزداد المناصب وتقل النصوص. "
― حسن حنفي
5 " ونزول الوحى بمكة والمدينة لا يجعلانهما مدينتين مقدستين، فالمقدس هو المحمول وليس الحامل. والزيارة ليست للمكان بل لاستعادة الذاكرة ولتفعيل الوحى فى القلوب. زيارة المكان سياحة وتجارة وتأشيرات دخول وتحكم للنظم السياسية . تقديس المكان عود إلى الوثنية القديمة. "
6 " إذا كان الناسخ والمنسوخ لا يعرفان إلا بالنقل عن طريق الرواية عند القدماء فإنه يعرف بالعقل وبالطبيعة وبروح الشريعة عند المحدثين. فإذا ماتعارضت الرواية ضد العقل أخذ العقل وافترض احتمال خطأ النقل "
7 " الناسخ تال على المنسوخ بالضرورة فى الزمان، والمنسوخ متقدم عليه. ولا يجوز نسخ الحكم قبل العمل به وإلا كان تحصيل حاصل، لا فائدة منه. لذلك هناك فترة زمنية بين الناسخ والمنسوخ حتى يظهر عدم التطابق بين الحكم الشرعى والواقع المتغير الجديد. "
8 " حزن بعض الصحابة على فراق الرسول نزلت آية تفرق بين الرسول والرسالة، وأن القضية ليست الشخص بل المبدأحتى لا يتم الوقوع فى عبادة الأشخاص. "
9 " يدل تأخر النزول عن الحكم على أن الفعل طبيعى قبل نزول الوحى به، وأن الوحى يأتى متفقًا مع الطبيعة، وتشريعًا للمارسة.نزلت آية الوضوء فى مكة قبل التشريع للصلاة فى المدينة. فالطهارة حسنة فى ذاتها بصرف النظر عن كونها شرطًا للصلاة. "